All legislation

مرسوم Decree No. 1938 29/11/2017

قبول قاضٍ سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
1938
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1938 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/11/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السيد نزيه شربل القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي