All legislation

مرسوم Decree No. 1915 29/11/2017

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية الخاصة وجوازات الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1915
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4253-4255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1915 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة، الـموقع بتاريخ 10/5/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، والـمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل