المادة 1
أبرم اتفاق الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة، الـموقع بتاريخ 10/5/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، والـمرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 1915 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة، الـموقع بتاريخ 10/5/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، والـمرفق ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل