المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
14،622،000/ ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وستماية وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
14،622،000/ ل.ل.
لتنفيذ ثلاث مشاريع عقود مصالحة وفقاً لـما ورد في كتاب الادارة رقم 1049/204ش3/4 أ تاريخ 3/8/2017 .
فقط أربعة عشر مليون وستماية وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية.