المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
910.000 / ل.ل.
فقط تسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
910.000 / ل.ل.
لتنفيذ عدة مشاريع عقود مصالحة وفقاً لـما ورد في كتاب الادارة رقم 868/204 ش 3/4 أ تاريخ 12/6/2017 .
فقط تسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.