All legislation

مرسوم Decree No. 1876 29/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة عكار لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1876
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4257-4258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1876 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات اخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/44.000.000 /ل.ل.

فقط اربعة واربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 15 ــ محافظة عكار

الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

30.000.000 / ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 2 ــ تعويضات عن اعمال اضافية

5.000.000 / ل.ل.

فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية.

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

5.000.000 / ل.ل.

فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية.

الفقرة 5 ــ مكافاءات

النبذة 1 ــ مكافاءات

2.000.000 / ل.ل.

فقط مليونان ليرة لبنانية.

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات اجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

2.000.000 / ل.ل.

فقط مليونان ليرة لبنانية.

الـمجموع العام 44.000.000 /ل.ل.

فقط اربعة واربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل