إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن بعض الـمعدات والتجهيزات واجهزة الاتصال وغيرها وفقاً للجدولين الـمـرفـقـيـن بـهـذا الـمـرسـوم واللذيـن يعتبران جزءاً لا يـتـجـزأ مـنــه. وتـقـدر قـيـمــة الهـبـة بـحــوالــــي /217.801.000/ ل.ل. (فقط مائتان وسبعة عشر مليوناً وثمانماية وألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل