إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها الاجمالية بالدولار الاميركي بحوالي /74،579/$ فقط اربعة وسبعون الفاً وخمسماية وتسعة وسبعون دولار اميركي) أي ما يعادل بالليرة اللبنانية /112.427.000/ ل.ل (فقط ماية واثنا عشر مليوناً واربعماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل