All legislation

مرسوم Decree No. 1892 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من النائب أنور محمد الخليل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1892
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1892 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من النائب أنور محمد الخليل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حاصبيا وهي عبارة عن آلية نوع بيك آب ماركة تويوتا موديل سنة 2008 رقم الهيكل: 5TBBT54128S460715، وتقدر قيمتها بحوالي /16.582.000/ ل.ل. (فقط ستة عشر مليوناً وخمسماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل