All legislation

مرسوم Decree No. 1894 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من شركة {Ballan Trust Insurance Consulting s.a.r.l} لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز غوسطا

Type
مرسوم · Decree
Number
1894
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4273-4274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1894 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمـرفـق بـهـذا الـمـرسـوم والـمقدمة من شركة {Ballan Trust Insurance Consulting s.a.r.l} لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديريـة العامة للدفاع الـمدني ــ مركز غوسطا، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /6،934،500/ ل.ل. (فقط ستة ملايين وتسعماية وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل