All legislation

مرسوم Decree No. 1896 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من «الجمعية البولندية للـمساعدات الدولية» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز القبيات

Type
مرسوم · Decree
Number
1896
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1896 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من «الجمعية البولندية للـمساعدات الدولية»، لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز القبيات، وهي عبارة عن آلية ماركة تويوتا موديل 2017 نوع جيب دوبل كابين مع صندوق رباعي الدفع وتجهيزه بخزان مياه مع مضخة وخرطوم طول /200/ متر وببوق متعدد الاصوات مع الانارة وشبكة كهرباء وجهاز ثابت في الداخل، وتقدر قيمة الهبة بحوالي 35.426.000/ / ل.ل. (خمسة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل