All legislation

مرسوم Decree No. 1901 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1901
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4276-4277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1901 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية وكهربائية ومكتبية ومعدات صناعية وبعض اعمال الدهان والانارة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /23.902.000/ ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعماية وإثنا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل