إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة(،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 14048 تاريخ 11/4/2017 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم «كونسيرن ورلدوايد» {concern worldwide} مركزه: حلبا،
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 1839/5 تاريخ 23/5/2017،
بعد موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 9405/اع/و/وز تـاريـخ 2/12/2013 ورقم 5257/ اع/و/وز تاريخ 28/6/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية الـمسماة: «كونسيرن ورلدوايد» {CONCERN WORLWIDE}
مركزه: حلبا ــ مقابل محطة عبد الكريم الرفاعي ــ مبنى HDYS -ملك خالد الحسن ــ قضاء عكار.
غايته: ــ إن خصائص وموضوع واهداف الجمعية الأم محددين حصرياً، في الـمادة الثانية من مذكرة التأسيس كما يلي:
1ــ إغاثة ومساعدات وتطوير الشعوب الـمحتاجة في الـمناطق الاقل نمواً في العالـم.
2ــ إجتثاث الفقر الـمدقع في شكل نهائي في البلدان الاكثر فقراً في العالـم.
3ــ تأمين مرافق التعليم للشعوب في الـمناطق الاقل نمواً في العالـم.
4ــ تقديم الاغاثة والعون الى الشعوب الـمحتاجة في الظروف الطارئة.
5 ــ القيام بأنشطة خيرية مماثلة اخرى في شكل طارئ سعياً الى تحقيق ما ذكر إعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثلة الفرع في لبنان: السيدة كاثرين وايبروو.
على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق