All legislation

مرسوم Decree No. 1871 29/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1871
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1871 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

37.687.000 / ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 490 ــ شؤون اقتصادية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

37.687.000 / ل.ل.

لتسديد مساهمة الدولة اللبنانية في برنامج ابحاث مجموعة الدول الأربع والعشرين عن العام 2017 - 2018 .

فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل