المادة 1
رخص لشركة عقارية جبل لبنان ش.م.ل.، بتعديل الـمادة السابعة من نظامها الاساسي بحيث «تكون جميع الاسهم اسمية بتملك اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها للعقارات رقم 1020 ــ 5629 ــ 5631 ــ 5634 من منطقة بعبدا العقارية ــ قضاء بعبدا البالغة مساحتها 5647 م.م. وتملك العقارين رقم 5448 ــ 1021 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا. والبالغة مساحتهما 1440 م.م. لتصبح الـمساحة التي تملكها والتي تريد تملكها 7087 م.م. والغاية من التعديل والتملك هي لاستثمار وتوسعة الـمركز التجاري الـمعروف بسيتي سنتر.
على الجهة الـمرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.