All legislation

مرسوم Decree No. 1909 29/11/2017

الترخيص بتعديل نظام شركة عقارية جبل لبنان ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتملك عقارين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1909
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4279-4280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1909 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على الطلب الـمقدم من شركة عقارية جبل لبنان ش.م.ل. الـمسجل برقم 635/2017 تاريخ 31/1/2017 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتملك عقارين في لبنان،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/10/2017،

ــ يرسم ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

رخص لشركة عقارية جبل لبنان ش.م.ل.، بتعديل الـمادة السابعة من نظامها الاساسي بحيث «تكون جميع الاسهم اسمية بتملك اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها للعقارات رقم 1020 ــ 5629 ــ 5631 ــ 5634 من منطقة بعبدا العقارية ــ قضاء بعبدا البالغة مساحتها 5647 م.م. وتملك العقارين رقم 5448 ــ 1021 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا. والبالغة مساحتهما 1440 م.م. لتصبح الـمساحة التي تملكها والتي تريد تملكها 7087 م.م. والغاية من التعديل والتملك هي لاستثمار وتوسعة الـمركز التجاري الـمعروف بسيتي سنتر.

على الجهة الـمرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل