المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/303.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية)
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1045 ــ حماية حقوق الـمرأة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
/303.000.000/ل.ل.
- مساهمة في مشروع الدعم التقني لـمكتب وزير الدولة لشؤون الـمرأة OMSWA.
(فقط ثلاثماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).