All legislation

مرسوم Decree No. 1942 05/12/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1942
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1942 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة عام2017 (،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/303.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1045 ــ حماية حقوق الـمرأة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

/303.000.000/ل.ل.

- مساهمة في مشروع الدعم التقني لـمكتب وزير الدولة لشؤون الـمرأة OMSWA.

(فقط ثلاثماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل