All legislation

مرسوم Decree No. 1943 05/12/2017

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1943
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4331-4332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1943 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام) 2017

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

85.000.000/ ل.ل

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

40.000.000/ ل.ل.

فقط أربعون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 5 ــ تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 ــ تجهيزات للتدفئة والتبريد

45.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 85.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل