المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
4.638.196.721/ ل.ل
فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وثلاثون مليون ومائة وستة وتسعون ألف وسبعماية وواحد وعشرون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
4.638.196.721/ ل.ل
ــ مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لدفع مصاريف الأحكام القضائية الـمحلية لتسديد التعويضات الـمترتبة لشركة سنام ش.م.ل انفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 580/2014 ــ 2015 تاريخ 9/6/2015.
فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وثلاثون مليون ومائة وستة وتسعون ألف وسبعماية وواحد وعشرون ليرة لبنانية