All legislation

مرسوم Decree No. 1959 08/12/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1959
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4332-4333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1959 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام2017(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

4.638.196.721/ ل.ل

فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وثلاثون مليون ومائة وستة وتسعون ألف وسبعماية وواحد وعشرون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

4.638.196.721/ ل.ل

ــ مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لدفع مصاريف الأحكام القضائية الـمحلية لتسديد التعويضات الـمترتبة لشركة سنام ش.م.ل انفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 580/2014 ــ 2015 تاريخ 9/6/2015.

فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وثلاثون مليون ومائة وستة وتسعون ألف وسبعماية وواحد وعشرون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل