All legislation

مرسوم Decree No. 1960 08/12/2017

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1960
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1960 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.628.668.618/ ل.ل

فقط ملياران وستماية وثمانية وعشرون مليون وستماية وثمانية وستون ألف وستماية وثمانية عشر ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى

النبذة 2 ــ انشاءات اخرى لـمجلس الانماء والاعمار

2.628.668.618/ ل.ل.

مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لدفع تعويضات فروقات الأسعار الـمستحقة لـمتعهد مشروع إستكمال تنفيذ أشغال توسعة وتأهيل طريق صور ــ الناقورة ــ شركة دنش للـمقاولات والتجارة.

فقط ملياران وستماية وثمانية وعشرون مليون وستماية وثمانية وستون ألف وستماية وثمانية عشر ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل