إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل(،
وبما ان الكتاب العدل السادة، سلوى حنا، قاسم كاملة وموسى نعمه هم من مواليد العام 1954 ويتمون الرابعة والستين من العمر خلال العام 2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
سلوى جودت حنا
طرابلس
6/1/2018
قاسم احمد كاملة
حلبا
10/1/2018
موسى محمد نعمه
النبطية
14/2/2018
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي