All legislation

مرسوم Decree No. 1946 05/12/2017

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
1946
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4333-4334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1946 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل(،

وبما ان الكتاب العدل السادة، سلوى حنا، قاسم كاملة وموسى نعمه هم من مواليد العام 1954 ويتمون الرابعة والستين من العمر خلال العام 2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

سلوى جودت حنا

طرابلس

6/1/2018

قاسم احمد كاملة

حلبا

10/1/2018

موسى محمد نعمه

النبطية

14/2/2018

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي