المادة 1
عينت اعتباراً من 15/12/2017 السيدة امال محمد مدللي، الـمولودة بتاريخ 6/10/1958 سفيرا من خارج الـملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والـمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1941 05/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
وبعد استطلاع هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1050 تاريخ 20/11/2017،
يرسم ما يأتي:
عينت اعتباراً من 15/12/2017 السيدة امال محمد مدللي، الـمولودة بتاريخ 6/10/1958 سفيرا من خارج الـملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والـمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
تقدم السيدة امال محمد مدللي، عند مباشرتها العمل، وكأحد شروط هذه الـمباشرة تصريحا موقعا منها تبين فيه الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملا باحكام قانون الاثراء غير الـمشروع.
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل