المادة 1
نقل السيد انطونيو ريمون العنداري، (رقمه الـمالي 33) سفير لبنان لدى جمهورية الارجنتين، من مركز عمله الحالي، وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 1958 05/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1065 تاريخ 23/11/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017 والـمعدل بالقرار رقم 41 تاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
نقل السيد انطونيو ريمون العنداري، (رقمه الـمالي 33) سفير لبنان لدى جمهورية الارجنتين، من مركز عمله الحالي، وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل