All legislation

مرسوم Decree No. 1963 08/12/2017

تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية مصر العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
1963
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4335-4336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1963 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد الركن فواز عرب، الـمولود في طرابلس بتاريخ 17/7/1962 ملحقا عسكريا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.

المادة 2

يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 3

تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل