المادة 1
عين العميد الركن فواز عرب، الـمولود في طرابلس بتاريخ 17/7/1962 ملحقا عسكريا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.
مرسوم Decree No. 1963 08/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
عين العميد الركن فواز عرب، الـمولود في طرابلس بتاريخ 17/7/1962 ملحقا عسكريا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.
يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).
تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل