المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
3.800.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 ــ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
3.800.000.000/ ل.ل.
نفقات لإجراء الإنتخابات النيابية للعام 2018 لتأمين مقر هيئة الاشراف على الإنتخابات والتجهيزات الـمكتبية والفنية والتعويضات الـمخصصة لكافة اعضاء الهيئة ورواتب الـموظفين
فقط ثلاثة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية