All legislation

مرسوم Decree No. 1962 08/12/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1962
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4336-4337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1962 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناءً على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناءً على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/10/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.800.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 ــ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

3.800.000.000/ ل.ل.

نفقات لإجراء الإنتخابات النيابية للعام 2018 لتأمين مقر هيئة الاشراف على الإنتخابات والتجهيزات الـمكتبية والفنية والتعويضات الـمخصصة لكافة اعضاء الهيئة ورواتب الـموظفين

فقط ثلاثة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل