All legislation

مرسوم Decree No. 1978 08/12/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 706 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1978
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4337-4338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1978 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار تحت الرقم 8695/م.ر بتاريخ 14/8/2013، الـمقدم من السيد مكارم نبيل مكاري لشراء العقار رقم 706 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا،

بناء على كتابي مجلـس الإنماء والإعمار رقـم 4405/1 تاريخ 25/10/2013 ورقم 214/1 تاريخ 18/1/2016،

بناء على إحالة التنظيم الـمدني في بعبدا رقم 1/م/2016 تاريخ 11/2/2016 بعدم صلاحية العقار للبناء،

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 25/8/2016، الـموافق عليها من معالي وزير الـمالية بالإحالة الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 387/2016 تاريخ 4/8/2017،

بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بقراره رقم 2016/ر.م تاريخ 27/9/2017،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد مكارم نبيل مكاري مالـك العقار الـملاصـق، فضلة عقار الدولة رقم 706 مـن منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مسـاحته /210/م.م، بسعر/3.500.000/ ل.ل. للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /735.000.000/ ل.ل. (سبعماية وخمس وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذ الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل