إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار تحت الرقم 8695/م.ر بتاريخ 14/8/2013، الـمقدم من السيد مكارم نبيل مكاري لشراء العقار رقم 706 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا،
بناء على كتابي مجلـس الإنماء والإعمار رقـم 4405/1 تاريخ 25/10/2013 ورقم 214/1 تاريخ 18/1/2016،
بناء على إحالة التنظيم الـمدني في بعبدا رقم 1/م/2016 تاريخ 11/2/2016 بعدم صلاحية العقار للبناء،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 25/8/2016، الـموافق عليها من معالي وزير الـمالية بالإحالة الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 387/2016 تاريخ 4/8/2017،
بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بقراره رقم 2016/ر.م تاريخ 27/9/2017،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد مكارم نبيل مكاري مالـك العقار الـملاصـق، فضلة عقار الدولة رقم 706 مـن منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مسـاحته /210/م.م، بسعر/3.500.000/ ل.ل. للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /735.000.000/ ل.ل. (سبعماية وخمس وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذ الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل