All legislation

مرسوم Decree No. 1944 05/12/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - أشغال الطرق لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1944
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1944 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 20/7/2017،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

9.000.000.000/ ل.ل.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ب)

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 116 ــ أشغال الطرق

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 3 ــ انشاء طرق

النبذة 1 ــ انشاء طرق دولية

9.000.000.000/ ل.ل.

(بما فيها الصيانة)

لتلزيم أشغال أعمال تأهيل طريق الطفيل

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل