All legislation

مرسوم Decree No. 1945 05/12/2017

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص (NDU MEDICAL CENTER )

Type
مرسوم · Decree
Number
1945
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4338-4339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1945 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب الـمقدم من الرهبانية الـمارونية الـمريمية والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامـة تحت رقـم 24617/3/2016 تاريخ 17/8/2016

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 8723/م هـ/2016 تاريخ 11/8/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـرخص للرهبانية الـمارونية الـمريمية بانشاء مستشفى خاص في ذوق مصبح ــ قضاء كسروان ــ على العقارات رقم 333 ــ 338 ــ 342 ــ 709 و710 من منطقة ذوق مصبح العقارية ــ بملكها ــ NDU MEDICAL CENTER وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /440 سريراً.

المادة 3

على الجهة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الرهبانية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني