المادة 1
يـرخص للرهبانية الـمارونية الـمريمية بانشاء مستشفى خاص في ذوق مصبح ــ قضاء كسروان ــ على العقارات رقم 333 ــ 338 ــ 342 ــ 709 و710 من منطقة ذوق مصبح العقارية ــ بملكها ــ NDU MEDICAL CENTER وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1945 05/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب الـمقدم من الرهبانية الـمارونية الـمريمية والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامـة تحت رقـم 24617/3/2016 تاريخ 17/8/2016
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 8723/م هـ/2016 تاريخ 11/8/2017،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يـرخص للرهبانية الـمارونية الـمريمية بانشاء مستشفى خاص في ذوق مصبح ــ قضاء كسروان ــ على العقارات رقم 333 ــ 338 ــ 342 ــ 709 و710 من منطقة ذوق مصبح العقارية ــ بملكها ــ NDU MEDICAL CENTER وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /440 سريراً.
على الجهة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الرهبانية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني