All legislation

مرسوم Decree No. 1961 08/12/2017

تعيين اعضاء الـمجلس الوطني للضمان وتعديل الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7302 تاريخ 23/9/1995 (تعيين الاعضاء غير الحكميين في الـمجلس الوطني للضمان وتحديد تعويضات الـمجلس الـمذكور)

Type
مرسوم · Decree
Number
1961
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4339-4340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1961 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بموجـب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) والـمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما الـمادتين 29 و30 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الاداري العام،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات(،

بناء على الـمرسوم رقم 10901 تاريخ 12/9/1968 (تحديد كيفية انتخاب ممثلي هيئات الضمان في الـمجلس الوطني للضمان(،

بناء على الـمرسوم رقم 8340 تاريخ 15/6/2012 (تعيين اعضاء الـمجلس الوطني للضمان(،

بناء على الـمرسوم رقم 7302 تاريخ 23/9/1995 (تعيين الاعضاء غير الحكميين في الـمجلس الوطني للضمان وتحديد تعويضات الـمجلس الـمذكور) وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 293/ل.م.ض. تاريخ 17/8/2016 الـمتضمن تسمية استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان كعضو في الـمجلس الوطني للضمان،

بناء على محضر انتخاب ممثلي هيئات الضمان في الـمجلس الوطني للضمان بتاريخ 9/3/2016،

بناء على كتاب نقابة وسطاء الضمان في لبنان رقم ب.ص 21/2016 تاريخ 10/3/2016،

بناء على كتاب وزير العدل رقـم 592/ق تـاريــخ 31/3/2017 الـمتعلق بتسمية مستشار لدى مجلس شورى الدولة لنيابة رئاسة الـمجلس الوطني للضمان،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة الـمذكورة اسماؤهم أدناه عضوا في الـمجلس الوطني للضمان وذلك لـمدة ثلاث سنوات بالصفة الـمبينة تجاه اسمه:

المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي دعد شديد

نائبا للرئيس

سميح جحا

استاذ جامعي

الياس حنا

ممثلا عن وسطاء الضمان

اسعد ميرزا

ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية

عمر بيلاني

ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية

مازن ابو شقرا

ممثلا عن هيئات الضمان الاجنبية

غسان ناكوزي

ممثلا عن هيئات الضمان الاجنبية

المادة 2

عدلت الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7302 الصادر بتاريخ 23/9/1995 كما يلي:

"يعطى أعضاء الـمجلس الوطني للضمان تعويضات نقل وانتقال شهرية مقطوعة تصرف من رسوم الـمراقبة الـمستوفاة طبقا لاحكام الـمادة 52 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتحدد كما يلي:

للرئيس: لا شيء

نائب الرئيس: /1.234.000/ ل ل

العضو: /400.000/ ل ل

امين السر: /200.000/ ل ل

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري