All legislation

بيان Statement 29/11/2017

مراجعة مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز للحصول على الترخيص في كل ما يخص أي موضوع للنشر يتضمن مقابلة أو حديث أو صور أو إبداء رأي يتعلق بشيخ دين أو مشايخ طائفة الـموحدين الدروز،

Type
بيان · Statement
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بيان تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز، بموجب القانون الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2006 عدد /30/ هي الـمرجع الرسمي الوحيد للاهتمام بكل ما من شأنه رعاية الأمور الدينية وشعائرها ومقدساتها وأماكنها وصون حرية مشايخ الدين واتخاذ الإجراءات الـمناسبة لذلك (الـمادة الرابعة).

لذلك.

يَطلب شيخ عقل طائفة الـموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن من جميع وسائل الاعلام الـمرئية والـمكتوبة والالكترونية والـمسموعة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مراجعة مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز للحصول على الترخيص او الإذن في كل ما يخص أي موضوع للنشر يتضمن مقابلة أو حديث أو صور أو إبداء رأي يتعلق بشيخ دين أو مشايخ طائفة الـموحدين الدروز، ويشمل هذا الـمنع حكماً جميع العاملين في الاعلام من أبناء طائفة الـموحدين الدروز.

للتواصل مع مشيخة العقل ــ دار طائفة الـموحدين الدروز ــ فردان ــ بيروت.

أرقام الهاتف: 353444/01 ــ 749001/01 ــ 700968/03

الـموقع الرسمي: www.mouwahidoundruze.gov.lb