All legislation

قرار Decision No. 2697 11/12/2017

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون ـ بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
2697
Date
11/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2697 تاريخ 11/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1774/ب تاريخ 12/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد عادل الياس دعيبس، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون ــ بعبدا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ادمون نمر العيراني وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق