المادة 1
تنشأ في قرية عين جرفا ــ قضاء حاصبيا ــ محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين جرفا".
قرار Decision No. 2698 11/12/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
بناء على الطلب الـمـقـدم مـن مـخـتـار واهالي بلدة عين جرفا الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7866/2013 تـاريــخ 7/5/2013 والـرقــم 4456/2013 تـاريــخ 21/8/2017.
بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 321 تاريخ 2/11/2012
بناء على قرار بلدية الفرديس رقم 11 تاريخ 30/11/2012
بناء على قرار بلدية عين قنيا رقم 9 تاريخ 4/2/2013
بناء على قرار بلدية الهبارية رقم 2 تاريخ 7/2/2013
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرروية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية عين جرفا ــ قضاء حاصبيا ــ محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين جرفا".
يحدد النطاق الاداري لبلدية عين جرفا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق