All legislation

قرار Decision No. 2698 11/12/2017

انشاء بلدية في قرية عين جرفا قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
2698
Date
11/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4342-4343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2698 تاريخ 11/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

بناء على الطلب الـمـقـدم مـن مـخـتـار واهالي بلدة عين جرفا الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7866/2013 تـاريــخ 7/5/2013 والـرقــم 4456/2013 تـاريــخ 21/8/2017.

بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 321 تاريخ 2/11/2012

بناء على قرار بلدية الفرديس رقم 11 تاريخ 30/11/2012

بناء على قرار بلدية عين قنيا رقم 9 تاريخ 4/2/2013

بناء على قرار بلدية الهبارية رقم 2 تاريخ 7/2/2013

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرروية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية عين جرفا ــ قضاء حاصبيا ــ محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين جرفا".

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية عين جرفا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق