ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سنديانة ريدان الخيرية الصحية التربوية الإجتماعية" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15230 تاريخ 31/7/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية سنديانة ريدان الخيرية الصحية التربوية الإجتماعية"
مركزها: سنديانة ريدان ــ الطريق العام ــ العقار رقم 455 ــ ملك خالد خضر خالد ــ قضاء عكار.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى:
ــ التربية الصحية من خلال إنشاء الـمستوصفات وتقديم الندوات الصحية.
ــ التربية الوطنية من خلال بناء مدارس ومعاهد تعتني بالإنسان وإنتمائه الوطني.
ــ تأهيل وتدريب الـمتسربين من الـمدارس ورعاية الأيتام والفقراء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مصطفى كنجو الحجي
جمانا خضر خالد
صلاح خضر خالد
نضال يوسف قاسم
محمد جميل فياض
خالد خضر خالد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد خضر خالد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق