ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ميزات الإنسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21987 تاريخ 15/11/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ميزات الإنسانية"
مركزها: سير ــ الشارع العام ــ قرب أوتيل قصر الأمراء ــ العقار رقم 847 ــ ملك محمد عبد الجواد فتفت ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها لـمن هم بحاجة لها من خلال: نشر ورفع مستواهم التربوي عبر إقامة الـمؤسسات التربوية والتعليمية
والـمهنية ومراكز الرعاية الصحية والإجتماعية وإقامة دورات تدريبية ومهنية ومهارات وإقامة مراكز ومؤسسة للرعاية الإجتماعية ودار لإيواء وتعليم وتربية الأيتام وذوي الحالات الصعبة والـمسنين وإيواء وتعليم وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حسن علي الصديق
معتز محمود دياب هوشر
محمد عبد الجواد فتفت
محمد علي درباس
خالد محمد صالح سليمان الصبيحي
خليل ابراهيم حسن احمد الحمادي
احمد حسن ياسين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معتز محمود دياب هوشر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق