All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2618 04/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "بيزنتيوم BYZANTIUM مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2618
Date
04/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2618 تاريخ 04/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيزنتيوم» {BYZANTIUM} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 24256 تاريخ 21/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الصيفي ــ شارع الفنون ــ العقار رقم 164 ــ القسم رقم 41 ــ بناية دباس ــ الطابق السادس.

غايتها: اهداف الجمعية بشكل عام:

"بيزنتيوم" جمعية لبنانية لا تبغي الربح وتهدف بشكل عام الى الـمحافظة على الـموسيقى والفنون البيزنطية على إختلافها وتقديمها الى الجمهور بأفضل حلّة ونشرها والتوعية عليها وتنظيم جميع النشاطات والـمشاريع التي تكون الفنون البيزنطية محورها.

ــ إصدار منشورات وتسجيلات وبرامج تدور حول الـموسيقى البيزنطية والعمل على نشرها بأكثر فعالية ممكنة (بكل الوسائل الـممكنة) والـمطبوعات اللبنانية والعالـمية في إطار القوانين الـمرعية الإجراء وإقامة الـمعارض والندوات الـمتخصصة بمختلف الفنون البيزنطية التقليدية.

ــ الإتصال بالهيئات التي تتعاطى مع الـموسيقى والفنون البيزنطية عبر العالـم من أجل الإستفادة من خبراتها في مجال أهداف الجمعية، والتفاعل معها بما يخدم هذه الأهداف.

ــ دعم الهيئات الأخرى التي تتشارك وإيّاها بنفس الأهداف.

ــ القيام بكلّ ما من شأنه تحقيق الهدف العام للجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

توفيق غسان سعد

ايليا سليمان الهبر

مازن حنا عبود

نسيب فيليب ايليا

جوزيف مارسيل يزبك الرمادي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايليا سليمان الهبر.

"بيزنتيوم" {BYZANTIUM}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق