المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الصيفي ــ شارع الفنون ــ العقار رقم 164 ــ القسم رقم 41 ــ بناية دباس ــ الطابق السادس.
غايتها: اهداف الجمعية بشكل عام:
"بيزنتيوم" جمعية لبنانية لا تبغي الربح وتهدف بشكل عام الى الـمحافظة على الـموسيقى والفنون البيزنطية على إختلافها وتقديمها الى الجمهور بأفضل حلّة ونشرها والتوعية عليها وتنظيم جميع النشاطات والـمشاريع التي تكون الفنون البيزنطية محورها.
ــ إصدار منشورات وتسجيلات وبرامج تدور حول الـموسيقى البيزنطية والعمل على نشرها بأكثر فعالية ممكنة (بكل الوسائل الـممكنة) والـمطبوعات اللبنانية والعالـمية في إطار القوانين الـمرعية الإجراء وإقامة الـمعارض والندوات الـمتخصصة بمختلف الفنون البيزنطية التقليدية.
ــ الإتصال بالهيئات التي تتعاطى مع الـموسيقى والفنون البيزنطية عبر العالـم من أجل الإستفادة من خبراتها في مجال أهداف الجمعية، والتفاعل معها بما يخدم هذه الأهداف.
ــ دعم الهيئات الأخرى التي تتشارك وإيّاها بنفس الأهداف.
ــ القيام بكلّ ما من شأنه تحقيق الهدف العام للجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
توفيق غسان سعد
ايليا سليمان الهبر
مازن حنا عبود
نسيب فيليب ايليا
جوزيف مارسيل يزبك الرمادي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايليا سليمان الهبر.
"بيزنتيوم" {BYZANTIUM}