ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «قدامى الـمدرسة اللبنانية للتدريب الإجتماعي ــ جامعة القديس يوسف» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11148 تاريخ 27/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"قدامى الـمدرسة اللبنانية للتدريب الإجتماعي ــ جامعة القديس يوسف"
مركزها: بيروت ــ طريق الشام ــ جامعة القديس يوسف ــ حرم العلوم الإنسانية ــ الـمبنى C ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ تشجيع التضامن والتعاضد بين القدامي وتعزيز الإنتماء الى الـمدرسة اللبنانية للتدريب الإجتماعي.
2 ــ تنظيم نشاطات ترفيهية، إجتماعية وثقافية يعود ريعها لصندوق الجمعية لتمويل مشاريعها (منح جامعية لطلاب الـمدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي، جامعة القديس يوسف)
3 ــ التعاون التسهيل وتأمين فرص عمل للـمتخرجين والـمهنيين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زياد جوزف شلهوب
تانيا اسعد خاناتي
د. ماريز ابراهيم طنوس
ياسمين عمر نصر
ريتا موريس شوشاني
سِما يوسف عنتابلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زياد جوزف شلهوب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق