All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2630 05/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "نادي روتاري زحلة – البقاع" Rotary Club Zahle – Bekaa مركزها: حوش الزراعنة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2630
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4346-4347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2630 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نادي روتاري زحلة ـ البقاع»Rotary Club Zahle - Bekaa والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21661 تاريخ 16/11/2016 والإستدعاء الـمسجل برقم 21661 تاريخ 24/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

نادي روتاري زحلة ــ البقاع» {Rotary Club Zahle - Bekaa}

مركزها: حوش الزراعنة ــ ملك انيس صعب الـمعلوف ــ قضاء زحلة.

غايتها: تشجيع الـمثل الأعلى للخدمة ودعمه بإعتباره اساسا للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم:

1ــ توسـيع مدى التعارف لإتاحـة الفرصة للخدمة.

2ــ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والـمهن وتقدير كل عمل نافع، وتكريم كل عضو لعمله بإعتباره وسيلة لخدمة الـمجتمع.

3ــ تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والـمهنية والإجتماعية.

4ــ توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والـمهن الذين يجمعهم الـمثل الأعلى للخدمة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بدري سليم عبد الدايم

جوزف انيس معلوف

فلوريدا شفيق عواد

د. لبنان عبدو ابو ماضي

د. شعلان مخول قاصوف

مها انيس معلوف

د. جمال جميل فتوحي

د. نظير سليم الخطيب

د. جوزف لويس شبين

مارون لويس شبين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور لبنان عبدو أبو ماضي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق