ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية درب الرجاء الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16923 تاريخ 28/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
جمعية درب الرجاء الخيرية"
مركزها: سيني ــ مدخل البلدة ــ العقار رقم 1065 ــ القسم رقم 72 ــ ملك حسين علي قبيسي ــ الطابق الارضي ــ قضاء النبطية.
غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الصحية من قبيل تأمين الدواء وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وإقامة ندوات التوعية والصحية...
2ــ تقديم الخدمات التعليمية والتربوية من قبيل الدورات والندوات الأكاديمية والتخصصية والحرفية....
3ــ تحسين ظروف الفقراء والـمحتاجين من خلال تقديم الـمساعدات لهم من غذاء وكسوة ومساعدات مدرسية...
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اسامة احمد بشارة
عباس محمد أمين
هشام ماجد شحرور
علي سميح حسيكي
حسين علي قبيسي
ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد حسين علي قبيسي
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق