ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «زغرتا غَدُنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3878 تاريخ 23/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "زغرتا غَدُنا"
مركزها: زغرتا ــ شارع العقبة ــ العقار رقم 144 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك A ــ ملك ياسمين بطرس عنتر ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ السعي لإقامة ندوات ومعارض.
2ــ السعي للإهتمام بشؤون إنمائية.
3ــ السعي للإهتمام بأمور ونشاطات اجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بيار ناصيف عكاري
انطوان يوسف يمين
زباد هكتور الـمعراوي
بيار سليمان مرقص الدويهي
بولس جبور الشيخا الدويهي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زباد هكتور الـمعراوي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق