All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2635 05/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «زغرتا غَدُنا» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2635
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4348-4349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2635 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «زغرتا غَدُنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3878 تاريخ 23/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "زغرتا غَدُنا"

مركزها: زغرتا ــ شارع العقبة ــ العقار رقم 144 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك A ــ ملك ياسمين بطرس عنتر ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ السعي لإقامة ندوات ومعارض.

2ــ السعي للإهتمام بشؤون إنمائية.

3ــ السعي للإهتمام بأمور ونشاطات اجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بيار ناصيف عكاري

انطوان يوسف يمين

زباد هكتور الـمعراوي

بيار سليمان مرقص الدويهي

بولس جبور الشيخا الدويهي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زباد هكتور الـمعراوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق