All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2650 06/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية لتطوير الريف اللبناني ـ «كفرينا»» {Charity Association for the Development of the Lebanese Rural Villages - kfeirouna} مركزها: الكفير ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2650
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4350-4351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2650 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية لتطوير الريف اللبناني - "كفرينا {Charity Association for the Development of the Lebanese Rural Villages - kfeirouna} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10062 تاريخ 12/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

الجمعية الخيرية لتطوير الريف اللبناني ـ «كفرينا"

مركزها: الكفير ــ الشارع الرئيسي ــ قرب صالة الكنيسة ــ ملك نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة ــ الطابق الأرضي ــ قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 ــ الإنماء والتطوير الريفي.

2ــ السلامة العامة والتوعية.

3ــ الحفاظ على البيئة وتطوير الـمجتمع.

4ــ الإنماء الإقتصادي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اكرم محمد قيس

منتهى اميل زنقول

فادي عصام ابو جمره

سامر سامي البيطار

د. روي انطون اغناطيوس ابي جوده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روي انطون اغناطيوس ابي جوده

Charity Association for the Development of the Lebanese Rural Villages Kfeirouna}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق