All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2682 07/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "مجتمع بيروت السينمائي" {Beirut Film Society} مركزها: سهيلة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2682
Date
07/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2682 تاريخ 07/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مجتمع بيروت السينمائي» {Beirut Film Society} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6249 تاريخ 6/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مجتمع بيروت السينمائي" {Beirut Film Society}

مركزها: سهيلة ــ الـمنطقة الصفراء ــ شارع رقم 151 ــ العقار رقم 102/5 ــ مبنى مارون لحود ــ ملك تراز سعيد بو رجيلي ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: القيام بكافة الاعمال التي من شأنها التشجيع والـمساهمة

في الاعمال السينمائية والفنية والثقافية وكل ما يتعلق بها، والـمساهمة في انتاج الأعمال وفي إقامة وتنظيم عروض ومهرجانات ومؤتمرات وندوات وورش عمل.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سام رشيد لحود

بييرو الياس حداد

سامر رشيد لحود

لوتشيانا سليم بولس

عماد رشيد لحود

جهاد وديع زيدان

الين سعيد شلهوب

غريتا سعيد شلهوب

رولا رشيد لحود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سام رشيد لحود

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق