All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2683 07/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية الـمواطن الصالح الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2683
Date
07/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4351-4352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2683 تاريخ 07/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمواطن الصالح الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4274 تاريخ 4/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـمواطن الصالح الخيرية"

مركزها: طرابلس ــ التبانة ــ العقار رقم 1137/40

غايتها: ــ مجموعة افراد تجمع بينهم غاية اجتماعية تربوية تنموية علـمية تثقيفية على اساس العمل التطوعي دون طابع سياسي وهي منفتحة على الجميع بدون تمييز على اساس الاصل واللون والـمعتقد وتسعى الى تحقيق التنمية الاجتماعية التربوية والصحية عبر تأسيس وإدارة الـمدارس والـمعاهد التربوية بكافة اشكالها ومراحلها.

ــ كما تسعى الى دعم الفئات الاكثر فقراً في الـمجتمع عبر الـمساعدة في توفير فرص العمل ورعايتهم صحياً عبر إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات.

ــ لا تقوم الجمعية بأي نشاطات من شأنها إثارة الحساسيات والحزازيات التي لا تتفق والإنتظام العام، وليس لها أي طابع سياسي أو طائفي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هاني عبد الرحمن عبيد

محمد رمزي ياسين

عصام محمد سعد سباط

محمد عبد الرحمن عبيد

زياد محمد بارودي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرحمن عبيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق