ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Lebanese Yorkshire-canary club} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12019 تاريخ 8/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحازمية ــ شارع سعيد فريحة ــ العقار رقم 2207 ــ القسم رقم 12 ــ بناية سحكيان ــ ملك روي رجا عبد النور ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الـمحافظة على طيور الكناري وتشجيع هواية تربيتها.
2ــ تنظيم الـمعارض والـمسابقات والنشاطات التي تعنى بطيور الكناري.
3ــ تبادل الخبرات والـمهارات مع الجمعيات الـمحلية والاجنبية.
4ــ إقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية متعلقة بطيور الكناري.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ربيع محمود قبطان
بلال باسم شمس الدين
عماد عزت شقير
محسن حسين حاج علي
اوهانس اغوب كاتورجيان
رجا وديع عبد النور
طارق فاروق موسى
محمد اكرم جابر
احمد منير عيتاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محمود قبطان.
{Lebanese Yorkshire-canary club}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق