All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2686 07/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Lebanese Yorkshire-canary club} مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2686
Date
07/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4352-4353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2686 تاريخ 07/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Lebanese Yorkshire-canary club} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12019 تاريخ 8/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الحازمية ــ شارع سعيد فريحة ــ العقار رقم 2207 ــ القسم رقم 12 ــ بناية سحكيان ــ ملك روي رجا عبد النور ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ الـمحافظة على طيور الكناري وتشجيع هواية تربيتها.

2ــ تنظيم الـمعارض والـمسابقات والنشاطات التي تعنى بطيور الكناري.

3ــ تبادل الخبرات والـمهارات مع الجمعيات الـمحلية والاجنبية.

4ــ إقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية متعلقة بطيور الكناري.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ربيع محمود قبطان

بلال باسم شمس الدين

عماد عزت شقير

محسن حسين حاج علي

اوهانس اغوب كاتورجيان

رجا وديع عبد النور

طارق فاروق موسى

محمد اكرم جابر

احمد منير عيتاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محمود قبطان.

{Lebanese Yorkshire-canary club}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق