All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2693 08/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "الجالية الأوكرانية في لبنان" {UKRANIAN COMMUNITY IN LEBANON} مركزها: بيصور ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2693
Date
08/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4353-4354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2693 تاريخ 08/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجالية الأوكرانية في لبنان» {UKRANIAN COMMUNITY IN LEBANON} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18509 تاريخ 26/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيصور ــ شارع الرادار ــ العقار رقم 867 ــ ملك ذوقان نجيب الجرماني ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.

غايتها: إن الجمعية هي مؤسسة مستقلة لا تبتغي الربح، وهي غير سياسية، غير عنصرية وغير دينية تسعى الى تحقيق الأهداف التالية:

أ ــ لـم شمل افراد وعائلات الجالية الأوكرانية في لبنان ضمن هيئة متضامنة لتعميم الفائدة الاجتماعية والفكرية والثقافية بهدف تحقيق وحماية مصالح اعضائها.

ب ــ ترسيخ علاقات التعاون والتواصل الـمتبادل بين اعضائها الـمقيمين في لبنان وأوكرانيا، وبينهم وبين افراد الجاليات الأوكرانية، في أنحاء العالـم سيما الأجيال الناشئة منهم بهدف التعريف بإنجازاتهم واعمالهم.

ج ــ التعريف بالإرث الثقافي الأوكراني ومبادئه الإنسانية والحضارية.

د ــ التأسيس للصداقات والعلاقات الدولية بين لبنان واوكرانيا بهدف تشجيع وتقوية التبادل الثقافي وسائر الانشطة الاجتماعية والفكرية والعلـمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

مارينا نيكولا سيدون

ايرينا اناتولي الجرماني

ناتاليا لياخ

مارغريتا كوستنتين يورتشنكو

ناتاليا الكسي بريتولا

انا سامويلوفا

كاترينا بافل كوتشمارينكو

يوليا غناتيوك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايرينا اناتولي الجرماني

"الجالية الأوكرانية في لبنان" {UKRANIAN COMMUNITY IN LEBANON}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق