All legislation

قرار Decision No. 1244 06/12/2017

موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2018

Type
قرار · Decision
Number
1244
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4354-4355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1244 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تأليف الحكومة)

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 12/6/1959 ولا سيما الـمادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك(،

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 4662 تاريخ 8/11/2017،

بعد اخذ رأي مدير الـمالية العام بإحالته رقم تاريخ ، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 356 تاريخ 8/11/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد ارقام كل من نفقات وايرادات موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة الـمالية التي تـبـدأ فـي اول كـانـون الثانـي 2018 وتـنـتـهـي فـي 31 كـانـون الاول 2018، بـمـبـلـغ قــدره /000 000 505 998/ل.ل فقط تسعماية وثمانية وتسعون مليارا وخمسماية وخمسة مليون ليرة لبنانية لا غير، وبفائض يبلغ 000 000 272 172/ فقط ماية واثنان وسبعون مليارا ومئتان وإثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، وذلك وفق البيان التفصيلي الـمرفق بهذا القرار، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والـمقترن بالتوقيع حسب الاصول.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2018.

تاريخ 6 كانون الاول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل