المادة 1
يسمح للسيدة «دايانا هنري الفغالي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والدها الـمتوفي، مخلص البضائع الـمرخص السيد «هنري سليم الفغالي»، بصورة مؤقتة لحين اجراء اول مباراة.
قرار Decision No. 815 06/12/2017
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديدا الاحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة «دايانا هنري الفغالي»، بتاريخ 5 تشرين الاول 2017، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والدها، مخلص البضائع الـمتوفي السيد "هنري سليم الفغالي"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 19000/2017، تاريخ 8 تشرين الثاني 2017،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيدة «دايانا هنري الفغالي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والدها الـمتوفي، مخلص البضائع الـمرخص السيد «هنري سليم الفغالي»، بصورة مؤقتة لحين اجراء اول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2017 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة