المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الهدى الرياضي»
مركزها: عربصاليم، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لـمزاولة لعبة: "كرة الطاولة"
قرار Decision No. 486 06/12/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الهدى الرياضي» الـمسجل تحت رقم 964/د تاريخ 9/3/2017
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10150 تاريخ 19/9/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/3/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الهدى الرياضي»
مركزها: عربصاليم، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لـمزاولة لعبة: "كرة الطاولة"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
نمر فهد سعادي ــ علي خليل حسن ــ علي غازي فرحات ــ محمد امين عبود ــ محمد حمد سعاده ــ مصطفى محسن شمس الدين ــ عبد الامير سعدالدين فرحات.
ــ تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والانظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش