المادة 1
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم شركة «حداد لندينغ هوس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8.
قرار Decision No. 12521 21/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 12174 تـاريــخ 21/1/2016 سيما الفقرة الثانية من الـمادة 18 منه،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم شركة «حداد لندينغ هوس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه