All legislation

قرار Decision No. 12558 23/05/2017

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12558
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12558 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2017،

وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في «شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه» الـمنعقد بتاريخ 5/1/2017،

وبناء على كتاب الشركة الـمعنية الوارد الى مصرف لبنان تاريخ 2/5/2017،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه» الـمسـجل فـي اللائحة الـمذكورة تحت رقـم 606.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبَّلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه