المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه» الـمسـجل فـي اللائحة الـمذكورة تحت رقـم 606.
قرار Decision No. 12558 23/05/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2017،
وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في «شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه» الـمنعقد بتاريخ 5/1/2017،
وبناء على كتاب الشركة الـمعنية الوارد الى مصرف لبنان تاريخ 2/5/2017،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه» الـمسـجل فـي اللائحة الـمذكورة تحت رقـم 606.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبَّلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه