All legislation

قرار Decision No. 12626 03/08/2017

شطب اسم شركة عن لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12626
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12626 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـماددتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 12174 تـاريـخ 21/1/2016 سيما الفـقـرة الثانية من الـمادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم «شركة جيو للتسليف ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه