إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة معامل البيرة ألـماسة ش.م.ل. الـمسجل برقم 2540/2017/أ تاريخ 26/4/2017 والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/11/2017،
ــ يرسم ما يأتي ــ
المواد
رخص لشركة معامل البيرة ألـماسة ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 996 ــ 997 ــ 998 ــ 1000 ــ 1001 ــ 1010 ــ 1012 ــ من منطقة صورات العقارية والعقار رقم 285 من منطقة بقسميا العقارية ــ قضاء البترون ــ البالغة مساحتها الاجمالية 153913 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء معمل جديد للـمشروبات.
على الجهة الـمرخص لها ان تخصص العقارات الـمذكورة للغاية الـمشار اليها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل