المادة 1
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم «شركة سايد جريج وشركاه للتسليف - الصداقة (توصية بسيطة) الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11.
قرار Decision No. 12627 03/08/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 12174 تـاريــخ 21/1/2016 سيما الفـقـرة الثانية من الـمادة 18 منه،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم «شركة سايد جريج وشركاه للتسليف - الصداقة (توصية بسيطة) الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه